المسألة ١٬٦٣٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٨ج ١ ص ١٧٨ وَكَذَلِكَ الراجل لَا يَنْبَغِي أَن يُؤَخر الصَّلَاة إِن قدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود وَإِلَّا فبالإيماء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة