المسألة ١٬٦٨٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ فَمَتَى عجز بِسَبَب الْمَرَض عَن أَدَاء بعض الْأَركان وَيسْقط بِقَدرِهِ لِأَن الْعَاجِز لَا يُكَلف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة