المسألة ١٬٧١٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢ ثمَّ إِذا عجز عَن الْإِيمَاء وَهُوَ تَحْرِيك الرَّأْس سقط عَنهُ أَدَاء الصَّلَاة عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة