المسألة ١٬٧٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢ ثمَّ الْمَرِيض إِذا فَاتَتْهُ الصَّلَوَات فِي مَرضه أَو كَانَ عَلَيْهِ فوائت الصِّحَّة فقضاها فِي الْمَرَض بأنقص مِمَّا فَاتَ من حَيْثُ الْأَركان فَإِنَّهُ يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة