المسألة ١٬٧٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤ حسب مَا يقدر عَلَيْهِ من الرُّكُوع وَالسُّجُود قَاعِدا أَو بِالْإِيمَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة