المسألة ١٬٧٥٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ يَنْبَغِي أَن يُصَلِّي أَرْبعا ثمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى لَا يكون متنفلا بعد صَلَاة الْفَرْض بِمِثْلِهَا فَيدْخل تَحت النَّهْي وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يصلى بعد صَلَاة مثلهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة