المسألة ١٬٧٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٨ج ١ ص ١٩٨ وَإِن كَانَ عِنْده أَنه تفوته الركعتان فَلَا يشْتَغل بِالسنةِ لِأَن أَدَاء الصَّلَاة بِالْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة أَو فِي معنى الْوَاجِب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة