المسألة ١٬٧٨٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩ فَأَما إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ إِدْرَاك الرَّكْعَة الأولى من صَلَاة الإِمَام فَإِنَّهُ يقطع ويشرع مَعَ الإِمَام إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر على مَا ذكرنَا من التَّفْصِيل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة