المسألة ١٬٧٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩ وَإِن كَانَ صَلَاة الظّهْر إِن صلى رَكْعَة يضم إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى إِن كَانَ يُمكنهُ الشُّرُوع مَعَ الإِمَام فِي الرَّكْعَة الأولى من صلَاته وَإِن صلى رَكْعَتَيْنِ يتَشَهَّد وَيسلم حَتَّى يكون محرزا للفضيلتين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة