المسألة ١٬٨٦٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ وَأما الشَّك فِي أَرْكَان الْحَج فَذكر الْجَصَّاص أَن ثمَّة يتحَرَّى أَيْضا وَلَا يُؤدى ثَانِيًا وَعَامة الْمَشَايِخ قَالُوا يُؤدى ثَانِيًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة