المسألة ١٬٨٧٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ ثمَّ الْقِرَاءَة بِقدر مَا تكون فرضا إِذا تَركهَا سَهوا وَلم يقْض فِي الصَّلَاة تفْسد صلَاته وَإِنَّمَا يجب سُجُود السَّهْو بِتَرْكِهَا سَهوا من حَيْثُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة