المسألة ١٬٨٩٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ وَلَو سَهَا فِي سُجُود السَّهْو لَا يجب عَلَيْهِ السَّهْو لِأَن تكْرَار سُجُود السَّهْو غير مَشْرُوع لِأَنَّهُ لَا حَاجَة لِأَن السَّجْدَة الْوَاحِدَة كَافِيَة على مَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة