فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥

وَكَذَا اللَّاحِق وَهُوَ الْمدْرك الأول الصَّلَاة ثمَّ فَاتَهُ بَعْضهَا بعد الشُّرُوع بِسَبَب النّوم أَو الْحَدث السَّابِق ثمَّ اشْتغل بِقَضَاء مَا سبق بِهِ فَسَهَا لَا يجب عَلَيْهِ السَّجْدَة لِأَنَّهُ فِي حكم الْمُصَلِّي خلف الإِمَام وَلِهَذَا لَا قِرَاءَة عَلَيْهِ فِيمَا يقْضِي

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد