وَكَذَلِكَ الْمَسْبُوق بِأَن سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة الأولى ثمَّ دخل فِي صلَاته رجل يجب عَلَيْهِ السُّجُود بِسَبَب سَهْو الإِمَام فَإِذا أَرَادَ الإِمَام أَن يسلم لَيْسَ للمسبوق أَن يسلم مَعَه لِأَنَّهُ بَقِي عَلَيْهِ أَرْكَان الصَّلَاة فتفسد صلَاته بِالسَّلَامِ وَلَكِن ينْتَظر حَتَّى يسلم الإِمَام فَإِذا سجد الإِمَام لَهُ أَن يسْجد مَعَه ثمَّ يقوم إِلَى قَضَاء مَا سبق بِهِ
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد