المسألة ٢٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ أما الْمُحدث فَحكمه وَحكم الطَّاهِر سَوَاء غير أَنه لَا يجوز لَهُ أَدَاء الصَّلَاة إِلَّا بِالْوضُوءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة