المسألة ٢٤٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢ج ١ ص ٣٢ مَكْرُوه فَأَما مس الْجلد وَمَسّ مَوضِع الْبيَاض مِنْهُ لَا يكره لِأَنَّهُ لم يمس الْقُرْآن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة