المسألة ٢٬٤٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ الثُّلُث لنُقْصَان نصِيبه عَن النّصاب فقد أَخذ الْمُصدق ثلث نصِيبه لأجل صَاحب الثُّلثَيْنِ فَلهُ أَن يرجع عَلَيْهِ بِقِيمَة الثُّلُث اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة