المسألة ٢٬٥٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ وروى ابْن سَمَّاعَة عَن أبي حنيفَة أَنه لَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يقبض ويحول عَلَيْهِ الْحول بعد ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة