المسألة ٢٬٥٠٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ وَالْحكم فِيهِ أَنه لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة حَتَّى يقبض الْمِائَتَيْنِ ويحول عَلَيْهَا الْحول عِنْده اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة