المسألة ٢٬٥١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ وَعند الشَّافِعِي الدُّيُون كلهَا سَوَاء وَتجب الزَّكَاة فِيهَا وَالْأَدَاء وَإِن لم يقبض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة