المسألة ٢٬٥١٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ وَإِن لم ينووا قَالَ بَعضهم تجب لِأَن الْوَارِث وَالْمُوصى لَهُ خلف الْمَيِّت فَينْتَقل المَال إِلَيْهِمَا على الْوَصْف الَّذِي كَانَ مَا لم يُوجد التَّعْيِين من جهتهما بِأَن وجدت مِنْهُمَا نِيَّة الابتذال والإعلاف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة