المسألة ٢٬٥١٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ وَكَذَلِكَ الْجَواب فِي بدل أَعْيَان البذلة والمهنة وَعبيد الْخدمَة إِذا كَانَ عينا لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة مَا لم ينْو التِّجَارَة عِنْد العقد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة