المسألة ٢٬٥٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ وَكَذَلِكَ إِذا أودع رجلا مَجْهُولا لَا يعرفهُ مَال الزَّكَاة ثمَّ أَصَابَهُ بعد سِنِين لَا يجب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة