المسألة ٢٥٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢ج ١ ص ٣٢ وَأما الْمُسْتَحَاضَة فحكمهما حكم الطاهرات إِلَّا أَنَّهَا تتوضأ لوقت كل صَلَاة على مَا ذكرنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة