المسألة ٢٬٥٣٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ ثمَّ فِي المَال الْمَغْصُوب لَا تجب الزَّكَاة عندنَا سَوَاء كَانَت لَهُ بَيِّنَة أَو لم يكن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة