المسألة ٢٬٥٣٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وَبَعض مَشَايِخنَا قَالُوا إِذا كَانَت لَهُ بَيِّنَة تجب فِيهِ الزَّكَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة