المسألة ٢٬٥٣٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وَأما الْغَرِيم إِذا كَانَ يقر فِي السِّرّ يُنكر فِي الْعَلَانِيَة فَلَا زَكَاة فِيهِ كَذَا روى الْمُعَلَّى عَن أبي يُوسُف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة