المسألة ٢٬٥٤٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وعَلى قَول مُحَمَّد لَا تجب لِأَن الْقَضَاء بالإفلاس عِنْده صَحِيح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة