المسألة ٢٬٥٥٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد يجوز الدّفع إِلَى امْرَأَة الْغَنِيّ إِذا كَانَت فقيرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة