المسألة ٢٬٥٥٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَكَذَا إِن كَانَ عَلَيْهِم دين لَكِن غير ظَاهر فِي حق الْمولى حَتَّى يكون مُؤَخرا إِلَى مَا بعد الْعتاق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة