المسألة ٢٬٥٨٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٤ج ١ ص ٣٠٤ وَكَذَلِكَ إِذا دفع إِلَى مكَاتبه لَا يجوز وَإِن كَانَ الْملك يَقع للْمكَاتب لِأَنَّهُ من وَجه يَقع للْمولى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة