المسألة ٢٬٧٠٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا مر الْمضَارب وَالْعَبْد الْمَأْذُون بِمَال أَخذ مِنْهُ الزَّكَاة فِي قَول أبي حنيفَة الأول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة