المسألة ٢٬٧٠٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَالأَصَح أَن لَا يعشرهما لِأَنَّهُمَا أمرا بِالْحِفْظِ وَالتَّصَرُّف لَا بأَدَاء الزَّكَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة