المسألة ٢٬٧٠٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يقبل قَوْله إِلَّا أَن يَأْتِي بِبَرَاءَة من ذَلِك الْعَاشِر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة