المسألة ٢٬٧١٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَلَو قَالَ هَذَا المَال بضَاعَة لَا يقبل قَوْله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة