المسألة ٢٬٧١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَلَو دخل الْحَرْبِيّ دَار الْإِسْلَام بِأَمَان فعشر ثمَّ دخل دَار الْحَرْب ثمَّ خرج فِي ذَلِك الْحول مرّة أُخْرَى أَو مرَارًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ فِي كل مرّة لِأَنَّهُ يَسْتَفِيد عصمَة جَدِيدَة فِي كل مرّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة