المسألة ٢٬٧٢٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ وَبَيَان الْمحل الَّذِي يجب فِيهِ الْعشْر وَالَّذِي فِيهِ نصف الْعشْر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة