المسألة ٢٬٧٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ وَالرَّابِع الْمُسلم إِذا اتخذ دَاره بستانا أَو كرما فَهِيَ عشرِيَّة لِأَنَّهَا مِمَّا يبتدىء عَلَيْهَا المؤونة فالعشر أولى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة