المسألة ٢٬٧٥٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وعَلى قولهمالا يجب مَا لم يكن خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا كل صَاع ثَمَانِيَة أَرْطَال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة