المسألة ٢٬٧٥٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وَأما بَيَان الْمحل الَّذِي يجب فِيهِ الْعشْر وَمَا يجب فِيهِ نصف الْعشْر فَنَقُول مَا سقِِي بِمَاء السَّمَاء والأنهار والعيون العشرية يجب فِيهِ الْعشْر وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية يجب فِيهِ نصف الْعشْر لما روينَا من الحَدِيث اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة