المسألة ٢٬٧٥٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْخَارِج إِذا أَصَابَته آفَة فَهَلَك لَا يجب الْعشْر إِن كَانَت الأَرْض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة