المسألة ٢٬٧٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٣ج ١ ص ٣٢٣ وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا عشرِيَّة وزرعها فالعشر على الْأجر عِنْد أبي حنيفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة