المسألة ٢٬٧٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٣ج ١ ص ٣٢٣ وَلَو أعارها من مُسلم فزرعها فالعشر على الْمُسْتَعِير بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْخَارِج لَهُ صُورَة وَمعنى وَلَو هلك يهْلك بِمَا فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة