المسألة ٢٬٧٩٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٧ج ١ ص ٣٢٧ وَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ بِهِ عَلامَة الْإِسْلَام كالمصحف وَالدَّرَاهِم الْمَكْتُوب عَلَيْهَا الْقُرْآن وَمَا أشبه ذَلِك أَو لم يكن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة