المسألة ٢٬٧٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٨ج ١ ص ٣٢٨ وَبَعض مَشَايِخنَا قَالُوا إِن حكمه حكم مَا يعرف أَنه مَال الْجَاهِلِيَّة بِوُجُود العلام لِأَن الْكُنُوز غَالِبا من الْكَفَرَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة