المسألة ٢٬٨١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٣٠ج ١ ص ٣٣٠ وَهَذَا عندنَا وعندالشافعي يجب فِي معادن الذَّهَب وَالْفِضَّة ربع الْعشْر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة