المسألة ٢٨٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦ج ١ ص ٣٦ ثمَّ الِاسْتِيعَاب فِي التَّيَمُّم هَل هُوَ مَشْرُوط لم يذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَذكر مَا يدل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِن ترك ظَاهر كَفه لم يجزه وَذكر هَهُنَا وَقَالَ إِذا ترك شَيْئا من مَوَاضِع التَّيَمُّم لَا يجوز قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة