المسألة ٢٬٨٩٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ وروى ابْن رستم عَن مُحَمَّد أَنه يعْتَبر كَيْلا حَتَّى لَو أدّى أَرْبَعَة أُمَنَاء من غير كيل لَا يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة