المسألة ٢٬٨٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ وَكَذَلِكَ الْفَقِير إِذا أيسر قبله تجب وَلَو افْتقر الْغَنِيّ قبله لَا تجب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة