المسألة ٢٬٩٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبّ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة